كتبت : إيمان حامد
صرح علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية عن قراراً وزارياً لتنظيم تداول المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة، ونص القرار بأن يحظر علي كل شخص طبيعي او اعتباري من ممارسة اعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والاحجار ذات القيمة الا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.
بالإضافة إلي ان تشمل الاوراق المقدمة للمصلحة ” صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية ان وجدت، بالاضافة الى بيانات المدير المسئول ” .
أكد علي المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير او تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يوماً من تاريخ حدوثه، ويٌقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.
واشار إلي أن القرار نص على انه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الاموال كما شمل القرار ايضاً منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 اشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
التعليقات