انتهى عصر الطعن فى الزعيم جمال عبد الناصر ولن يجرأ بعد اليوم طاعن فيه
* فقد تقدمت الدكتورة هبة الليثى عبد الناصر بالبلاغ رقم ١٥٧٥٩ ادارى قصر النيل ٢٠٢٢ ضد سفير سابق حددت اسمه بذلك البلاغ
* ولن ننشر اسمه ولا اسم صفحته حماية له من شباب الاتحاد الناصرى والأحزاب الناصرية
* فلسنا مثلهم إرهابيون بل نريد حكم قضائي عنوان الحقيقة ضده حكم قضائي عنوان الحقيقة ضد كل اتهام باطل ضد جمال عبد الناصر كما سنطلب من المحكمة تقرير رسمى لفضيلة الإمام شيخ الازهر الشريف الدكتور الطيب
* فقد قال فى فيديو شهير ان جمال عبد الناصر نشر الشيوعية وذلك افتراء على الزعيم وضد الحقائق سنقدم البينة على دحضه وقد أستخدمت جماعة الإخوان الإرهابية هذا الفيديو لصالحها وارفض اى تعليق يمس فضيلة الإمام شيخ الازهر الشريف و سوف يطرد المعلق من صفحتى فلست من دعاة التنوير الصهيو الامريكى وجمال عبد الناصر مشروع اسلامى صرف بالبينة وحوافظ المستندات
*فمن المؤكد ان ذلك المتهم على صلة من قوة تهديده انه اخوانى يستند الى إرهابيون
* ومن اخلاقهم الفجور فى الخصومة
*فاخوان الشيطان لا يتجرأون الا على النساء
*ومن المؤكد ان المحكمة ستطلب قائمة اتصالاته لتعرف صلاته ومن ورائه وعلاقاته داخليا وخارجيا
*وهذا السلوك الاجرامى به شق خاص وشق عام هو تزوير التاريخ عمدا وباصرار
* والشق الخاص يخص عائله الزعيم جمال عبد الناصر وا صهارهم ومنهم ابنه عمى رحمة الله عليها زوجة اللواء فتحى ابراهيم محمد حماد السيدة سعدية عبد الباقى رحمة الله عليها مديرة بنك الإسكندرية فرع روكسى
*وزوجها ابن خال الزعيم جمال عبد الناصر اطال الله عمره
*فأم الزعيم جمال عبد الناصر هى فهيمة محمد حماد
* وقد طعن هذا المتهم طعن مباشر صريح فى شرفها لذلك تدخلى فى الشق الخاص *
*وهناك شق عام هو المكرر الذى يحفظه الاخوان بداية من التكفير واتهام ؟الزعيم بالشيوعية الى أسطوانة انه خرب ودمر مصر
*ولابدان يصدر الازهر الشريف بيان رسمى يرد على ذلك وسوف نطلب من المحكمة طلب رد رسمى من الازهر الشريف عن خدمات جمال عبد الناصر للاسلام ونقدم عليها حافظة مستندات
* ففي قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018
*ورصد له المشرع عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية كبيرة أو إحدى العقوبتين، إذ نصت المادة 26 من القانون المذكور علي أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
تنص نص الماده – 308 – من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
والقذف كما هو معلوم اسناد واقعة معينة للغير أن صحة أو صدقت لوجبت عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه، أما السب فهو مطلق الشتم ولقد عاقب المشرع في قانون العقوبات علي القذف والسبب بالغرامة وشدد العقاب الي الحبس حين يتم بطريق النشر، وكذا أن تضمن طعنا في الاعراض أو خدش لسمعة العائلات،
بالنسبة لجريمتي الاعتداء علي قيم المجتمع والمساس بشرف الناس وسمعتهم واعتبارهم، إذ لا يلزم أن توجه لمجني عليه بعينه إذ المجني عليه في هذا الشأن هو المجتمع الذي يتأذى من البوست ذاته بغض النظر عن المجني عليه ذاته إذ محل الحماية قيم المجتمع التي تهتز من البوست دون شخص المجني عليه، وقد توافرت العلانية في القذف والسب بالنشر علي عوام الناس واطلاع انظارهم علي البوست طبقا للمادة 171 عقوبات وهو شرط غير لازم بالنسبة لجرائم المساس بالشرف والاعتبار وانتهاك قيم المجتمع في جرائم تقنية المعلومات.

رئيس المراكز الطبية المتخصصة تتفقد مستشفي الزيتون التخصصي
30 أبريل 2025 - 6:41م
التعليقات