كتبت / شروق كمال
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن ضمن القوانين التي تعوق التجارمادة (87) حيث أصدر القانون رقم 11 لسنة 2013 والمتضمن المادة (87) مكرر الخاصة بإلزام الممول بسداد مبلغ إضافى للضريبة النهائية تتراوح بين 5% إلى 40% من الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار والضريبة النهائية.
وأضاف الوكيل، خلال كلمته، بمؤتمر عقد اليوم باستضافة وزير المالية وحشد من مجتمع التجار، أن عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب أصدر الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2018 والذى نص على تطبيق المادة (87) مكرر على الإقرارات الضريبية التى قدمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 متى أصبحت الضريبة نهائية بعد تاريخ سريان القانون رقم 11 لسنة 2013.
وأوضح، أن المادة 87 من القانون رقم 91 لسنة 2005والمضافة بالقانون رقم 11 لسنة 2013 إعتباراً من19 مايو 2013 وتطبيقاً لقاعدة عدم رجعية القانون والأثر المباشر له لا تسرى أحكام المادة المشار إليها على السنوات السابقة للتاريخ المذكور، ثم أصدرت ذات الإدارة –الإدارة المركزية لبحوث ضرائب الدخل – بتاريخ 7 ديسمبر 2017 رأى آخر ينص علي تطبق أحكام المادة (87) مكرر والمعمول بها بموجب أحكام القانون رقم 11 لسنة 2013 وذلك لإكتمال المركز القانونى لهذه السنة بعد العمل بأحكام القانون المشار إليه “
وطالب من وزير المالية، بإصدار توجيهات لتطبيق المادة (87) مكرر من تاريخ صدور القانون رقم (11) لسنة 2013 ولا تطبق بأثر رجعى.
وأشار إلي أن اننا ندافع عن مصالح التاجر الشريف فى اطار القطاع الرسمى، وهو المتضرر الاول من تجاوز القطاع الغير الرسمى لاكثر من 50% من الاقتصاد، بمنافسة غير شريفة مع منتسبينا المسددين للضرائب والتامينات وغيرها من الرسوم السيادية.
الوكيل : يطالب من وزير المالية إعادة النظر في القرار 87
دعاء أبو العزم
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن ضمن القوانين التي تعوق التجارمادة (87) حيث أصدر القانون رقم 11 لسنة 2013 والمتضمن المادة (87) مكرر الخاصة بإلزام الممول بسداد مبلغ إضافى للضريبة النهائية تتراوح بين 5% إلى 40% من الفرق بين الضريبة المدرجة بالإقرار والضريبة النهائية.
وأضاف الوكيل، خلال كلمته، بمؤتمر عقد اليوم باستضافة وزير المالية وحشد من مجتمع التجار، أن عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب أصدر الكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2018 والذى نص على تطبيق المادة (87) مكرر على الإقرارات الضريبية التى قدمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 متى أصبحت الضريبة نهائية بعد تاريخ سريان القانون رقم 11 لسنة 2013.
وأوضح، أن المادة 87 من القانون رقم 91 لسنة 2005والمضافة بالقانون رقم 11 لسنة 2013 إعتباراً من19 مايو 2013 وتطبيقاً لقاعدة عدم رجعية القانون والأثر المباشر له لا تسرى أحكام المادة المشار إليها على السنوات السابقة للتاريخ المذكور، ثم أصدرت ذات الإدارة –الإدارة المركزية لبحوث ضرائب الدخل – بتاريخ 7 ديسمبر 2017 رأى آخر ينص علي تطبق أحكام المادة (87) مكرر والمعمول بها بموجب أحكام القانون رقم 11 لسنة 2013 وذلك لإكتمال المركز القانونى لهذه السنة بعد العمل بأحكام القانون المشار إليه “
وطالب من وزير المالية، بإصدار توجيهات لتطبيق المادة (87) مكرر من تاريخ صدور القانون رقم (11) لسنة 2013 ولا تطبق بأثر رجعى.
وأشار إلي أن اننا ندافع عن مصالح التاجر الشريف فى اطار القطاع الرسمى، وهو المتضرر الاول من تجاوز القطاع الغير الرسمى لاكثر من 50% من الاقتصاد، بمنافسة غير شريفة مع منتسبينا المسددين للضرائب والتامينات وغيرها من الرسوم السيادية.
التعليقات