الأحد الموافق 11 - مايو - 2025م

الرسوم المطلوبة للترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة

الرسوم المطلوبة للترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة

كتب- هيثم صلاح الدرس

نشر عضو مجلس النواب، أحمد بهاء شلبى، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة فى المجلس ذاته، على صفحته على الفيس بوك، كل ما يخص الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة، وأشار إلى أنه، طبقا لقانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نصت المادة 72 على: “يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون بطلبات لتوفيق أوضاعها”، ويكون للترخيص المؤقت جميع الآثار القانونية التى ترتبها التراخيص والموافقات وفقا للتشريعات ذات الصلة ، ويحل الترخيص المؤقت محل أى موافقات أو إجراءات أخرى تحددها القوانين والتشريعات النافذة ، عدا الموافقات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهاز.

وتكون الرسوم للمشروعات المتوسطة الصناعية كالتالي:-
1- المشروعات المتوسطة،( المشروعات الصناعية) التي يكون حجم الأعمال السنوي لها أكثر من 150 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، تكون رسوم ترخيصها 10000 جنيه.
2- المشروعات المتوسطة التي يكون حجم الأعمال السنوي لها أكثر من 100 مليون جنيه ولا يجاوز 150 مليون جنيه، تكون رسوم ترخيصها 7000 جنيه.

3- المشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها من 50 مليون جنيه ولا يجاوز 100 مليون جنيه، تكون رسوم الترخيص 6000 جنيه.

وتكون الرسوم للمشروعات المتوسطة غير الصناعية كالتالي:-
1- المشروعات المتوسطة غير الصناعية التي يكون حجم الأعمال السنوي لها أكثر من 150 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، تكون قيمة رسوم ترخيصها 6000 جنيه.
2- المشروعات التي يكون حجم الأعمال السنوي لها من 50 مليون جنيه ولا يجاوز 150 مليون جنيه، تكون رسومها 5000 جنيه.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[ad 3]
[wysija_form id="1"]
إعلان خدماتي

إعلان بنك مصر

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 81591872
تصميم وتطوير