كتب : سعد جمال
تاكيدا لمعاناة المراة وخاصة المطلقة في المجتمع والتي تعول اسرتها في غياب المنفق عليهم-هي واولادهما- وبطء اجراءات التقاضي والفصل مابين الاحالة للتحقيق والتاجيل ورفض الصلح واستماع شهود والطعن الخ طبقا لاحكام القانون 628لـــــ1955 للحصول علي حقوقهما الشرعية والقانونية في النفقة والمعيشة صونا لها ولاولادها فقد الزمت محكمة اسرة بولاق الدكرور بالزام س م ع س -المقيم بالفجالة بحي الازبكية بمحافظة القاهرة- ان يؤدي المدعى عليه لمطلقته ك س ع -المقيمة بحي فيصل بمحافظة الجيزة- مبلغ 700جنيه كنفقة شهرية لطفلتيهما ابتداءا من تاريخ اغسطس 2014 كما الزمته بالاداء في مواعيده وبااتعاب المحاماة
وتلخص واقعات الدعوي في ان المدعية قد اقامت دعوى رقم 2797لــــــــــ2015 في اواخر اغسطس 2015والتي رات النيابة بالزام المدعى عليه دفع 2500جنيه كنفقة لطفلتين موده ورحمه شاملة اجر الحضانة واجر المسكن من تاريخ الامتناع منذ منتصف مارس 2012 وحتي الان والزامه باتعاب المحاماة
وعلى سند من القول ان المدعية كانت زوجة للمدعي عليه بصحيح العقد الشرعي ورزق منها بالطفلتين موده ورحمه وقد تركهما بلا نفقة او منفق وطالبته المدعية بنفقة الطفلتين دون جدوي علي الرغم من يساره الامر الذي دفع بها اقامة الدعوى للقضاء لها بالطلبات مقدمة سندا لدعواها والتي تتضمن صور ضوئية من اشهاد طلاق المدعيه وقيدي ميلاد الطفلتين وخطاب تحري يفيد بان دخل المدعى عليه الشهري من 2000الي 3000جنيه وشهادة بالتسوية
تم تداول الدعوى فى الجلسات عدة ومثلت المدعية بشخصها ولم يمثل المدعي عليه على الرغم من اعلانه قانونافي جلسة رقم 27/12/2015 والتي اقرت بطلاقها بتاريخ 9/3
/2012 وانتهاء عدتها في 1/6/2012 وفيها استمعت المحكمة الي شهود المدعية والذين اجتمعوا علي ان المدعى عليه ممتنع عن الانفاق منذ تاريخ الطلاق.
استندت المحكمة الي المادة 18 مكرر ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25لــــ1929المعدل بالقانون 100لــــــ1985والتي تنص علي ان اذا لم يكن للصغير مال فنفقته علي ابيه وتستمر نفقة الاولاد علي ابيهم الي ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والي ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا علي الكسب المناسب فان اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية اوعقلية او بسبب طلب العلم الملائم لامثاله واستعداده اوبسبب عدم تيسر هذا تيسر هذا الكسب استمرت نفقته علي ابيه .ويلتزم الاب بنفقة اولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لاولاد العيش في المستوي اللائق بامثالهم.
وقد شملت النفقة مبلغ 400جنيها كنفقة للطفلتين تقسم بالسوية بينهما ومبلغ 100جنيها كاجر حضانة و200كاجر مسكن لذات الطفلتين وهذا ما طالب الخبراء الي اعادة النظر في التشريعات الخاصة بقانون الاحوال الشخصية.
كان قد صدر الحكم بالجلسة المنعقدة بسراي المحكمة في اواخر شهر نوفمبر من العام المنصرم برئاسة المستشار باهي المتناوي والمستشاراحمد جمال – رئيسا المحكمة- وعضوية المستشار احمد ذكريا -قاضي المحكمة – واحمد شعبان – وكيل النيابة -وبحضور دينا محمود ووائل جمال الخبرين النفسي والاجتماعي
التعليقات